عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
472
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
قال أصبغ ، عن أشهب في العتبية ( 1 ) أهل مكة والمدينة أهل ذهب . قال أصبغ : هم اليوم أهل ذهب . ومن المجموعة ، قال عبد الملك ، عن مالك : وما روي من أحاديث مما يذكر فيها غير هذه الثلاثة أشياء ، فمضطربة ، ولم يصحبها العمل . والناس أهل عمود أو قرى . والغالب على أهل العمود ، فيما مضي الإبل ، وعلى أهل القرى الذهب والورق . ومن كتاب محمد ، والمجموعة : وربما زاد بعضها على بعض . قال مالك : ودية الخطأ مخمسة ؛ عشرون بنت مخاض ، وعشرون بنت لبون ، وعشرون ابن لبون ذكر ، وعشرون حقه ، وعشرون جذعة . قال ابن المواز : ورواه ابن وهب ، عن ابن مسعود ، وابن عمرو بن العاص ، وعدد كثير من الصحابة ، والتابعين . قال سليمان بن يسار : ما أصيب من الجراح خطأً ، فعلى حساب المخمسة . وقالوا : في دية العمد إذا قتلت . وقاله مالك ، والليث ، وعبد العزيز بن أبي سلمة : أنها أربعة أسنان ؛ وهي إناث كلها ؛ وهي خمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة . قال ابن نافع ، في المجموعة : إذا قبلت في العمد دية مبهمة ، وهي أربعة أسنان ، كما ذكرنا ، بذلك مضت السنة ، فأما / إن اصطلحوا على شيء بعينه ، فهو ماض على ما تراضوا به . ومن كتاب ابن المواز ، قال : فإن اصطلحوا في العمد على شيء ، لزم ما تراضوا عليه ، على ما سموا ، فإن وقع الصلح على دية مبهمة ، أو عفا بعض الأولياء ، فرجع الأمر إلى الدية ، فالدية في ذلك كدية الخطأ ، إلا أن العاقلة لا تحمل منها شيئا ، وهي في مال الجاني منجمة في ثلاث سنين . وإنما يفرق دية الخطأ من دية العمد ؛ أن العاقلة لا تحملها . وأما الأسنان ، فكما ذكرنا .
--> ( 1 ) البيان والتحصيل ، 16 : 67 .